النكاح " ( 1 ) .
ويظهر المناقشة في كون المراد من " السنة " هي السنة
الاصطلاحية : بأنه اصطلاح خاص . مع أن الأمثلة من أحكام الله في
الكتاب ، وقد تعارفت السنة استعمالا في القرآن العزيز .
وبالجملة : لا يتم هذا الوجه لاستفادة الأعمية .
ودعوى : أن مرسلة الغنية ( 2 ) لاجتماع الكتاب والسنة فيها تشهد على
الأعمية ، غير مسموعة لإرسالها ، فلا تخلط .
الثالث : الاجماع والاتفاق المفروغ عنه
وفيه : أنه معلل بما في هذه الأخبار القابلة للاستناد ، كما ترى .
الرابع : إلغاء الخصوصية
إلغاء الخصوصية تارة من الأخبار المشتملة على الكتاب ، بأن
المخالفة للحكم الثابت بالكتاب ليست لها الخصوصية عرفا .
وأخرى : بأن أخذ " السنة " في هذه الطائفة موضوعا ، يشهد على أن
ما هو الموضوع هو الحكم بما هو حكم ، لأنه السنة ، وأما سائر
هامش
1 - الكافي 6 : 137 / 4 ، تهذيب الأحكام 8 : 88 / 301 ، وسائل الشيعة 22 : 93 ،
كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشروطه ، الباب 41 ، الحديث 5 .
2 - " الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة " الغنية ، ضمن الجوامع
الفقهية : 526 / السطر 9 .