الثاني : التصريح بالسنة في الأخبار
إن في جملة من الأخبار تصريح ب " السنة " كمعتبر محمد بن قيس
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل تزوج امرأة ، وأصدقته هي ،
واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق .
قال : " خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله " فقضى أن عليه
الصداق ، وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة ( 1 ) .
وفي نسخة الشيخ : " أن على الرجل النفقة " ( 2 ) .
وكمرسلة ابن فضال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة نكحها رجل ،
فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال :
" خالف السنة ، وولى الحق من ليس أهله " وقضى أن على الرجل الصداق ،
وأن بيده الجماع والطلاق ، وتلك السنة ( 3 ) .
وكمرسلة مروان بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول
في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟
قال : فقال لي : " ولى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز
هامش
1 - الكافي 5 : 403 / 7 ، الفقيه 3 : 269 / 1276 ، وسائل الشيعة 21 : 289 ، كتاب
النكاح ، أبواب المهور ، الباب 29 ، الحديث 1 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 369 / 1497 .
3 - الكافي 5 : 403 / 7 ، وسائل الشيعة 22 : 98 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته
وشرائطه ، الباب 42 ، الحديث 1 .