إجمالها ، لاحتمال كون " الميم " مضموما ، كي يشتمل تصرفات الأولياء
والحاكم الشرعي ، ويكون ذو الخيار مورد الشك في أن له الملك
والسلطنة .
قلت : نعم ، هذا على ما هو المعروف عنهم ، وأما ما هو الثابت عندنا
فإن الملكية لا معنى لتزلزلها الحقيقي ، والتزلزل الاعتباري - بمعنى
قابليتها للهدم - فهو في جميع العقود اللازمة ، لإمكان الإقالة أولا ،
ولزوالها بالتورث والنقل ثانيا وثالثا ، فلا أساس للملكية المتزلزلة ،
ولا العقد الموصوف بالخيارية .
إلا أن للعاقد هدم العقد وإعدامه بالاختيار الثابت له شرعا ،
كالإقالة المشروطة برضا الطرف ، فالعقد في زمان الخيار لازم ،
كالعقد في زمان لا خيار فيه وهكذا ، لحصولها - وهي السلطنة - في بعض
الأحيان ، والملكية في بعض الأحيان ، أو هما معا في الثالث ، بل ربما
لا يعتبر جميع هذه الأمور ، كما عرفت في كتاب البيع ( 1 ) .
فعلى هذا ، لا بد من تحرير جهة تؤدي إلى المنع ، وإلا فقاعدة
السلطنة العقلائية الممضاة محكمة .
وجوه المنع عن التصرف
وما يمكن أن يعد وجها للمنع أمور :
هامش
1 - انظر تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 11 - 12 .