بالشخص ، وثانيا بالنوعية ، وثالثا بالمالية ( 1 ) ! ! وهذا مضافا إلى عدم
حل المشكلة به - لامتناع انتقال العرض والتعليق من شئ إلى شئ ،
وليست المسألة عرفية مسامحية - أنه كلام أشبه بالشعر والتخيلات ،
كما مر تفصيله بحدوده في باب الضمانات ( 2 ) .
ولعل ما أفاده الوالد المحقق ( 3 ) في أمثال هذه المواقف ، كما مر ،
واستند إليه هنا لحل المشكلة ، ولتجويز جميع التصرفات أقرب بأفق
التحقيق .
ولكنه مع الأسف غير تام ، لأن البيع الإيقاعي المشترك فيه
الفضولي والأصيل ، ليس يتوقع منه إلا النقل الانشائي ، دون النقل
الواقعي الاعتباري ، فإن موضوعه البيع الواقعي ، وهو البيع الملحوق
به رضا الطرف ، والفسخ والخيار المتعلق بمثل هذا العقد الانشائي ،
ليس إلا الفسخ الإيقاعي غير المنافي لملكية أحد وحق ذي حق ، كما أن
بيع الفضولي لا ينافي ملكية مالك العين ، فعلى هذا لا يلزم هدم متعلق حق
الغير ، وهو العين الخارجية ، لأن بيع الفضولي كما لا ينافي حق الغير
حل فسخ العقد إيقاعا - لا واقعا - أيضا مثله ، وبهذا تنحل المشاكل على
عمومها ، ويجوز التصرف على أنحائه .
وفيه : - مضافا إلى أن هناك سؤالا باقيا عن نحو إضافة العقد إلى
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 179 / السطر 12 .
2 - تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 220 - 234 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 292 - 293 .