الأموال والنقود ، وتعتبر الحقوق خارجا وموجودا ، وهناك اعتبار آخر : هي
ملكية الحقوق لصاحبها ، كملكية الأموال لأربابها .
فعلى هذا كما أن الأعيان والمنافع للأطفال ، والتصرف حق الأولياء
دونهم ، كذلك الحقوق في الأمثلة المذكورة ، فهي موروثة .
نعم ، في خصوص حق خيار الأجنبي ، إشكال يأتي في المسائل
الآتية إن شاء الله تعالى .
هذا مع أن ممنوعية تورث بعض الخيارات لجهات عارضية ، لا
توجب صرف أدلة الإرث ما دامت لم تكن كثيرة جدا ، كما لا يخفى .
مسائل
المسألة الأولى : هل تورث الحقوق المتعلقة بالأعيان غير المورثة ؟
في موارد المحرومية عن إرث المال ، كمحرومية الزوجة عن
إرث العقار مثلا ، أو محرومية غير الولد الأكبر عن الحبوة ، أو محرومية
مجموعهم ، لاستيعاب الدين ، هل تكون الحقوق المتعلقة بمورد الحرمان
موروثة ، أم هي تابعة المال ، أو يفصل بين الصور ؟ وجوه ، بل أقوال .
وحيث إن المسألة ليست تابعة للتعبد الخاص من إجماع ونحوه ،
فلا بد من الغور فيها بفهم مقتضى القاعدة .
وقبل الخوض فيها نشير إلى مسألة : وهي أن الظاهر عندهم عدم
استيعاب الدين لحق الخيار ، وهذا مما لم يظهر لي وجهه ، ضرورة أن