وقد ذهب المشهور في صورة كون الحق لعنوان " العادل "
و " الأعلم " و " حاكم البلد " إلى عدم تورثه ( 1 ) . وانتقاله إلى الولد
المعنون بها ليس لأجل الإرث .
فعلى هذا ، يشكل تورث خيار المجلس ، لكونه للبيع ، والوارث
ليس بيعا ، ويشكل خيار الحيوان وغيره ، لظهور الأدلة الخاصة وبناء
العرف على أنه للعاقد والمشتري أو البائع في خيار الحيوان
والتأخير ، وليس الشخص موضوع الخيار بالضرورة ، لدخالة عنوان
" العقد " و " البيع " في ذلك . وكونه سببا وواسطة في الثبوت خلاف
المتفاهم ، كما ترى ذلك في خبر ابن أبي راشد ، فإنه وإن عبر بالسببية ،
ولكن مع ذلك ما هو الموضوع هو عنوان " الإمام " في الرواية المشار
إليها .
فتحصل : حصول الفرق بين مالك الدار والحق ، فإن مالك الدار
هو زيد ، وينتزع عنه عنوان " المالكية " بعد ذلك ، بخلاف مالك حق
الخيار ، فإنه العاقد والبائع والمستأجر وهكذا ، وتلك العناوين أجنبية
عن الورثة بالضرورة .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 143 / السطر 4 ، منية الطالب 2 : 152 /
السطر 15 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 168 / السطر 15 .