هذا فيما إذا كان الشرط فاسدا في طي العقد المعاوضي الصحيح
أو الفاسد .
نعم ، إذا توقف حصول الرضا الثاني الخارج عن التراضي
المتعلق بالمعاملة ، على الرضا بالتصرف في المقبوض بالشرط
الفاسد ، فالملازمة ثابتة ، وليس التوقف المذكور - بعد كونه من باب
تعدد المطلوب - دائميا ، وتعدد المطلوب في المسائل اللبية مورد الأثر ،
دون الانشائيات ، وما نحن فيه من قبيل الأول ، لسقوط الشرط الانشائي
عن الأثر فرضا ، فلا تغفل .
وفيما إذا كان الشرط ماليا في طي العقد غير المعاوضي ،
فالضمان أقرب .
وأما حديث الهبة المعوضة الباطلة ، فحيث إنه عندي باطل من
رأس ، وأن الهبة المعوضة من المناقضة المغفول عنها ، فلا بحث
حولها ، فما أفاده العلامة اليزدي ( 1 ) هنا - مع ما فيه من الإشكال من بعض
جهات أخر - غير تام .
المسألة الخامسة : هل يشترط في صحة شرط النتيجة ما يشترط في
شرط الفعل ؟
بناء على صحة اشتراط حصول أحد العناوين المعاملية على نعت
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 141 / السطر 13 وما بعده .