إلى التقسيط ، كما اختاره ( رحمه الله ) ( 1 ) بتوهم : أن هناك مبادلة لبية ، فلا بد من
التزامه بأحكام السلف وخيار الحيوان ، بعد وجود الإطلاق في أدلته ،
فالتفكيك في بعض الآثار دون بعض ، خروج عن فهم العرف وطريقة
العقلاء .
المسألة السادسة : حول القبول في العقد المشروط
لو لم يكن تقاول على المعاوضة والاشتراط ، لا يبعد لزوم قبول
الشرط ، وعدم كفاية قبول أصل البيع عن قبول الشرط ، فلو باع داره
على أن يخيط له ثوبا ، وقال : " قبلت " وأنكر قبوله الشرط ، لا يبعد كون
الظاهر مؤيده .
وله أن يقبل البيع والشرط ، ويشترط في ضمن القبول أن يعلمه
البائع سورة . ولو سكت فالأمر كما مر ، ولو قبل فلا يبعد لزومه .
وله أن يشترط في طي قبوله ، أنه يعلمه سورة خاصة من السور
القصيرة ، أو يعلمه على أن يفعل له كذا ، فقبله وهكذا ، فإنه لا يبعد
اللزوم ما دام لم يخرج بذلك أصل المعاملة عن الجد إلى الهزل .
ولو شك في ذلك ، فلاحتفاف الكلام بما هو الهزل يشكل صحة أصل
البيع . ولو كانا غير هازلين إلى أثناء هذه الشروط ، فسراية الهزل إلى
أصل البيع ممنوعة ، ولا ينبغي الخلط بين مرحلتي الثبوت والإثبات
الموجودة في أمثال هذه المسائل .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 141 / السطر 34 .