شرط النتيجة ، كما مر ، فيجري أحكام تلك المعاملة عليها ، وأما الفقيه
اليزدي ( رحمه الله ) فقال : لو اشترط في البيع أن يكون درهم معين أو كلي من مال
أحدهما للآخر في مقابل درهم ، لا يجب فيهما القبض في المجلس ،
وكذلك لو اشترط في السلف على المشتري شيئا ، لا يجب فيه ذلك ،
وهكذا لو اشترط ملكية حيوان لا يجري فيه الخيار الخاص به ( 1 ) ، انتهى
محصله .
وفيه : أن في المثال الثاني والثالث حيث لا يكون من التعاوض ،
ولا تحصل معاوضة ، فلا معنى لجريان الحكم .
وأما في المثال الأول ، فالأمر يدور مدار دليل اشتراط القبض ، فإذا
كان المستفاد منه الاشتراط في المعاوضة ، فهي حاصلة بالضرورة ،
سواء كانت بعنوان " البيع " أو بالشرط . مع أن حقيقة البيع عندنا تمنع عن
الانطباق على موارد المعاوضة بين الشخصيات ، ولا سيما فيما إذا كانت
مماثلة ، فالأظهر اعتبار القبض على ما هو الظاهر عندي عجالة ، والقول
المذكور في نهاية الضعف جدا .
هذا بناء على ما هو الحق ، من أن الشرط تقيدا داخل ، وقيدا خارج ،
والمشروط خارج على الإطلاق لبا وإنشاء ، ولا ينبغي الخلط بين
الشرط والمشروط ، كما يظهر ذلك منه ( رحمه الله ) .
ولو كان بحسب اللب للشرط قسط من الثمن ، ووصلت النوبة
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 141 / السطر 35 .