عدم التأثير ، أو بقاء الملكية والمال في ملك مالكه ، وغير ذلك .
وغير خفي : أن مستند خيار التخلف ليس الاجماع ، ولا قاعدة نفي
الضرر ، لأن من الشروط ما لا يعد تخلفه من الضرر ، ولا القواعد ، بل هو
حكم عرفي ممضى ظاهرا . ولا يبعد أن يسقط الخيار عند التأخير الكثير
حتى عند العقلاء ، فليلاحظ جيدا ، فما في كلام الفقيه السابق آنفا ، غير
متين أصلا .
المسألة الثالثة : حكم الخيار لو استند عجز المشروط عليه إلى المشروط له
هل في موارد تعذر الوظيفة على المشروط عليه بتعجيز
المشروط له إياه ، يثبت الخيار ، أم لا ، أو يفصل بين صورتي التعجيز
بتقصير ، والتعجيز بقصور ؟ وجوه :
فقال السيد اليزدي ( رحمه الله ) : إن في موارد الإتلاف العمدي لا يثبت
الخيار ، وأما في مورد التعذر لا عن تقصير من المشروط عليه ، كما لو
أتلف ثوبه غافلا ، أو فيما إذا لا يتمكن من اشتراء داره المشروط بيعه منه ،
ففيها وجهان . وهكذا في مورد خروج الشرط عن المالية ، كرد مقدار ماء
إليه في حال عزة وجوده ، فصار بالطبع كثيرا لا قيمة له ( 1 ) .
والذي هو مدار المسألة : أنه لو كانت القدرة شرطا في صحة
العقد ، وكان ذلك شرطا في تمام الظرف المضروب للعمل به ، فطرو
العجز يكشف عن بطلانه ، وقد مر حكم الشرط الباطل من جهة تبعية
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 134 / السطر الأخير .