ويكون معنى " المؤمن عند شرطه " في هذه الصورة ، هو وجوب رده
إليه ، فإذا لم يكن وجوب بعد فسخ العقد ، فلا يعتبر الملكية لمالكه ،
فإن الوضع في مثل المقام يتبع التكليف .
نعم ، في صورة تلف الثوب تحت يد المشروط عليه ، لا يثبت
الضمان وهو بمثابة الخياطة المنعدمة .
وغير خفي : أنه ربما يختلف الحكم بين صورة كون الشارط هو
الفاسخ ، وصورة اختلافهما ، فإنه إذا فسخ المشروط عليه ، فربما يعد هو
المقدم على الضرر والمجانية ، بخلاف عكسه ، كما يختلف صورة
التلف والإتلاف ، بناء على عدم ضمان اليد في مثله ، أو مطلقا .
وعلى كل تقدير : المسألة مشكلة ، لأن مقتضى الصناعة مختلف
مع مقتضى بناء العرف ، وربما يكون هو شاهدا على أن أساس الشرط
الذي توهموه غير صحيح وأن شرط النتيجة باطل وشرط الفعل المذكور
يقتضي التقسيط عرفا بالنسبة إلى المثمن أو مثله ، فليلاحظ جيدا .
ويمكن أن يقال : إن قضية الصناعة تردع مقتضى بناء العقلاء .
كما يمكن دعوى : أن بناء العرف يوجب صرف أدلة الشروط عن
شرط النتيجة .
نعم ، مقتضى بعض أخبار المسألة ( 1 ) ، صحة شرط النتيجة ، إلا أنه
ربما يختص بموارد العقود اللازمة غير الخيارية ، فلا تكن غافلا .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 201 .