الأجزاء إذا اعتبرت شرطا .
فالمدار على أنه لو كان الشرط من الأمور التي لا تنفك في مقام
الأداء والوفاء والمبادلة عن المشروط - كما لو شرط أن تكون الأرض
مقدارا خاصا - فإن تسليم المبيع والشرط يقع عرضا زمانا عاديا ، فإنه
يقسط عليه الثمن ولو كان شرطا اصطلاحيا .
وأما لو كان مثل شرط أجنبي عن المبيع ولو كان من سنخ المبيع ، إلا
أنه ليس في مقام الوفاء بالمبيع غير منفك ، فلا تقسيط بالنسبة إليه ،
كما لو باع صبرة بالمشاهدة ، وشرط إعطاء صبرة أخرى إليه .
وسر ذلك ما سلكناه وأبدعناه : من أن البيع حقيقته المبادلة
الخارجية في جهة اعتبارية ، كالملكية ، والسلطنة ، وهي البيوع
المعاطاتية ، دون العقدية اللفظية ، فإذا كان الشرط - ولو شرطا
اصطلاحيا - من الأمور التي إذا أريد الوفاء بإعطاء المبيع إليه ، يعطيه
منضما إليه ، فيقسط عليه ، وإلا فلا .
ولو رجع هذا الشرط إلى ما ليس شرطا اصطلاحيا ، فلا منع عنه
عرفا ، إلا أن البحث صحيح علميا ، كما هو الواضح ، لإمكان كشف فهم
العرف بإلغاء الخصوصية في المسائل غير المبتلى بها العرف ، فلا
تختلط .
بقي شئ : بحث حول رواية عمر بن حنظلة
[ ما ذكرناه ] مقتضى ما ورد في باب ( 14 ) من أبواب الخيار بسند