عرفا ، وإلى أنه أتلف عينه وماله ، لأنه انتقل إليه بشرط النتيجة ، كما
هو المفروض ؟
أو هناك تفصيل بين موارد التلف المستند إلى قاعدة " على اليد . . . "
والتلف والإتلاف المستند إلى حكم العقلاء وقاعدة الإتلاف ، نظرا إلى
بطلان قاعدة " على اليد . . . " كما هو الأقرب عندنا ، كما تحرر في محله ( 1 ) ،
فإنه في تلك الصور لا ضمان ، فيكون له الخيار ، أو لا خيار ، لانكشاف
فساد الشرط رأسا ، ضرورة أنه يصح الشرط باعتبار وجوب التسليم ،
وحيث لا يعقل إيجاب التسليم فلا يعقل صحة الشرط ، فلا معنى للخيار ؟
هذه هي الوجوه الممكنة .
والتي هي الأقرب فيما بينها ثبوت الخيار في عرض المطالبة في
موارد الإتلاف والتلف الذي بحكمه ، والوجه واضح مما مر كما لا يخفى .
بقي شئ : تخلف الشرط في موارد شرط الوصف
في موارد شرط الوصف ، وأنه كان موجودا حين المعاملة :
فتارة : يكون شرط وصف العين المبتاعة ، كحلاوة البطيخ ، وكتابة
العبد .
وأخرى : يكون شرط وصف العين التي هي مورد شرط النتيجة ، كما
إذا باع أرضا واشترط أن تكون داره التي تكون على وصف خاص له ، ثم
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 186 وما بعدها .