وقال الشيخ ( رحمه الله ) بذلك ( 1 ) ، نظرا إلى عموم ولاية السلطان على
الممتنع ، فيندفع ضرر المشروط له بذلك .
وفيه : أنه ربما لا يكون في تركه ضرر ، لأنه أمر غير مالي ، ولا
مرتبط به .
نعم ، مقتضى الأصل عدم ثبوت الخيار ، إلا بعد إحراز جميع
المحتملات الدخيلة في ذلك .
الجهة السابعة : في موارد تعذر الشرط هل يثبت الأرش ، أم لا ؟
وجهان ، بل قولان ناشئان عن أن الأرش مقتضى القاعدة ، أم لا . وقد
عرفت أن الأرش - بمعنى كونه أمرا في عرض الخيار - يكون على خلاف
القواعد ، وفي موارد التعذر عن العمل بالعقد ، له فسخ العقد ، والرجوع
إلى البدل من المثل ، أو القيمة .
فما عن السيد الفقيه اليزدي هنا ( 2 ) وفيما سلف ( 3 ) : من أنه مطابق
للقاعدة ، بعيد عنه جدا ، وعن الصواب قطعا ، فإن الشرط من الأجزاء
التحليلية التي يكون التقيد داخلا والقيد خارجا ، وما كان شأنه ذلك
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 285 / السطر 16 - 17 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 130 / السطر 22 .
3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 101 / السطر 15 .