إلى المشتري في طي عقد النكاح ، صح بيعه وإن كان للحاكم إجباره
على التسليم .
إن قلت : فرق بين الشروط ، فإن منها : ما لاحظ لها من الثمن ، ومنها :
ما لها الحظ والقسط ، فما كان من قبيل الثاني ، يورث الشرط تعلق حق
للمشروط له عليه ، ضرورة أنه ما كان يقدم على البيع إلا لأجل ذلك
الشرط .
نعم ، في موارد اشتراط ترك المحرم وأمثاله - مما لا يرجع إلى
تقسيط الثمن عرفا - فلا حق له .
قلت : قد مر أن الشرط وإن لم يكن أجنبيا عن العقد ، فيكون بينهما
الربط ثبوتا وإثباتا ، إلا أنه داخل تقيدا لا قيدا ، فلا معنى لكونه طرف
الأثمان بالضرورة ، ولا يقولون به . ولو كان الأمر هكذا فهو يرجع من
الشرط إلى الوصف والقيد ، كما قيل به في الأحكام ، وهذا مما لا بأس
به أحيانا إذا ساعدنا الفهم العرفي ، ولكنه يلزم خروجه عن محط
البحث .
الجهة السادسة : في ثبوت الخيار بعد تعذر الإجبار أو مع تمكنه
بناء على ما عرفت من جواز الإجبار في الجملة ، فهل الخيار يثبت
بعد تعذر الإجبار ؟
أم هو ثابت ولو أمكن الإجبار والرجوع ؟
أو لا يعتبر في ثبوت الخيار أزيد من مماطلته ، فلو أمكن الإجبار ولو