المستتبع للخيار .
وبالجملة : لو كان كلامه ( قدس سره ) راجعا إلى ما حررناه فلا وجه ، وإلا فلا
وجه له جدا .
الإشكال في ثبوت حق عرفي
وبالجملة : لأحد إنكار الحق المذكور ، لقصور دليل الشرط
عن ذلك .
اللهم إلا أن يقال : إن استفادة المعنى الوضعي الحقي ممكنة ، لأجل
اختلاف النسب والإضافات ، فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) إذا
أضيف إلى شرط ترك المعصية ، فلا يستدعي معنى وضعيا حقيا يجوز
إيجاره ، كما لو كان الشرط أن يصرف جميع منافعه إلى زمان كذا للبائع ،
فإنه يجوز للبائع - حسب الظاهر - إيجاره بالنسبة إلى مطلق منافعه ، أو
خياطته ، وإذا أضيف إلى المثال المذكور ، يستدعي أنه ما لك عليه تلك
المنافع .
هذا ، ولو استشكل فيه : بأنه فرق بين أن يقال : " المؤمنون عند
شروطهم " وبين أن يقال : " الشروط جائزة بين المسلمين " و " الصلح
جائز بينهم " .
فيتوجه إليه أولا : أن المراد من " الشرط " لو كان معنى مصدريا ،
فلا يحصل بين التعبيرين فرق ، ولو كان معناه العرفي ، فينتقل ذهن السامع
هامش
1 - نفس المصدر .