فإنه لا يملك عليه شيئا . وحديث حق الإلزام والإجبار ، غير حديث تملكه
عليه مثلا ، نعم بهذا تنحل المعضلة .
مع أن ثبوت حق وملك في شرط الفعل ، محل إشكال عندنا في
الأجير العام .
هذا ، ولو كانت النسبة عموما مطلقا واقعيا وتباينا عنوانيا ، ربما يكفي
في العموم والخصوص ، لا في المتساويين كما نحن فيه ، فإن الحكم
الشرعي الثابت عقيب الوضع والحق ، منوط بالمراجعة ، فلو رجع
الشارط إلى المشروط عليه ، فعليه رد حقه بخياطة ثوبه ، أو رد
ملكه برد داره إليه ، وتسليمها إليه ، وأما الشرط فيجب أن يكون عنده
شرعا على الإطلاق ، ففيما إذا لم يطلب منه ، لم يكن إلا تكليف واحد ، وإذا
طلبه منه يلزم الإشكال .
ولكنه مندفع : بأنه واجب مشروط ، وباق على مشروطيته ، فلا منع
ثبوتا من إيجاب الشرط ، وبأن يلزم عليه الوفاء ، أو يلزم عليه أن يكون
عنده ، وهو يختلف مقتضياته كما مر ، فإنه يجب الوفاء في صورة ، ويجب
قبول العين الفاقدة الصفة في صورة . بل ربما يحرم أخذه منه في صورة ،
كما إذا كان المشروط عند المشروط له قبل الشرط ، فإنه بعد العقد
والشرط ، لا معنى للإيجاب عليه إلا بمعنى تحريم الأخذ منه وهذا مما
لا بأس به ثبوتا ، كما هو الواضح .
الشبهة الثانية :
وهناك شبهة ثانية ثبوتية : وهي أن وجوب الوفاء بالشرط ، ليس