السابع
أن لا يلزم منه المحال
بحث وتحصيل
ربما يقال : إن من شرائط صحة الشرط ، أن لا يلزم منه المحال .
ويتوجه إليه : أنه إن كان من الشرط الفقهي ، وهو الالتزام في
الالتزام ، فيكون لازمه عجز المشروط عليه من الامتثال والوفاء ، فيكون
مندرجا في الشرط الأول ، ومن جهة يندرج في الشرط الآخر ، وهو كونه
عقلائيا ، بمعنى أن يكون فيه الغرض العرفي ، فيبطل لأجل الشرط
الثالث ، وقد مر بعض الكلام آنفا حول كيفية دخالة الشرط الفقهي في
تحقق العقد ، ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .
هذا إذا كان الشارط غافلا ، وإلا فلا يترشح منه إرادة الشرط .
وإن كان من الشرط الأصولي ، فيلزم بطلان العقد لأجل التعليق
المجمع عندهم على بطلانه .