حد العوض وزيادته ، كما لا يخفى ، فما أفاده الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) غير تام ، كما
لا يخفى .
بقي شئ
لا شبهة في عدم اعتبار العلم بجميع خصوصيات الدار مثلا في بيع
الدار ، فلا يعتبر العلم بأن جميع أبوابها صحيحة سالمة ، أو يكون بعض
منها فيه النقصان ، وهكذا بالنسبة إلى الزجاجات .
بل لا يعتبر العلم بأن جميع الزجاجات المتعارفة موجودة ، لأن
ذلك من تبعات الدار ، ويكفي في بيعها الاطلاع على مهام أمورها ، فلا يبطل
البيع بتلك الجهالة ، بخلاف ما إذا اعتبر صحة الزجاجات والأبواب ، فإن
جعلها مورد النظر واشتراطها مستقلا ، يوجب كونها صحيحة ، ويخرجها عن
التبعية .
وبذلك يظهر النظر في مرام العلامة ( قدس سره ) ( 2 ) ويظهر الحق في مورد
الخلاف بينه وبين صاحب " الدروس " ( قدس سره ) ( 3 ) وتصير النتيجة عكس
ما قيل ، فليتأمل جيدا .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 282 / السطر 13 .
2 - تذكرة الفقهاء 1 : 493 / السطر 26 .
3 - الدروس الشرعية 3 : 216 .