والمفاد بفهم العامة والخاصة ، غير معلومة صحته ، وغير ثابت جدا ،
لأنه مجرد نقل في بعض كتب المتأخرين .
فعلى كل تقدير : قد مضى أساس البحث في محله ، فلا خير في
إعادته .
تذييل : في عدم ثمرة لشرط المعلومية في الشروط
وربما يقال : بأن هذا الشرط غير تام هنا ، لأنه إن كان يرجع إلى
جهالة العوضين ، فبطلانه مستند إلى بطلان المعاملة ، وإن كان لا يرجع
إليه ، فيكون من الشرط المخالف للكتاب ، لأن المعتبر معلومية
الشرط ، فإذا شرط شرطا مجهولا يكون باطلا ، لكونه خلاف الكتاب ،
فيندرج في المسائل السابقة .
وهو بمعزل عن التحقيق في الشقين ، ضرورة أنه في الشق الأول ،
يكون النظر إلى اعتبار معلومية الشرط ، لأجل أن يقع صحيحا بصحة
العقد المقرون به ، وإن كان عدم معلوميته مستلزما لبطلان العقد
المستلزم بطلان الشرط .
هذا مع أن بطلان العقد ، لا يستلزم بطلان الشرط عند التحقيق ، لأن
الشرط متقوم بالضميمة عند العقلاء مثلا ، فلو كان العقد صحيحا عندهم ،
وباطلا عند الشرع ، يشمله عموم دليل الشرط ، لحصول ما هو المعتبر في
ماهيته ، وهو كونه ضمنيا ، فاغتنم .
وأما في الشق الثاني ، فما هو الباطل في المسائل السابقة هو