وبناء عليه ، لا يتم ما في " التذكرة " ( 1 ) ولا ما عن " التحرير " ( 2 )
والمسألة تحتاج إلى التدبر .
الفرع الثاني
هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد ؟
في صورة طرو العيب الجديد في يد المشتري ، وتعين الأخذ
بالأرش بمقتضى الخبرين ، إذا رضي البائع بالمردود وقبل من المشتري
أن يرد إليه المتاع الذي فيه العيب المذكور ، فهل يجوز الرد بعنوان
الفسخ فيكون فسخا عمليا ، كما إذا لم يتعذر عليه الرد ، أم يكون هو من
حل العقد برضا الطرفين ، وهي الإقالة على الناقص ، فيرد إليه الثمن ؟
وغير خفي : أنه في صورة المجانية لا أثر للبحث ، إلا من جهة قصد
إعمال الفسخ والخيار والتشريع .
نعم ، في صورة موافقة البائع على أخذ قيمة النقصان الحادث ،
فيختلف بناء على القول : بأن لصاحب الخيار الفسخ من الأول أو من أي
زمان شاء ، أو القول : بأن الفسخ يؤثر في الحل من الأول ، بخلاف الإقالة
فإنها من الحين ، فإن قيمة النقصان تختلف .
وما في كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أن رجوع المشتري إلى
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 530 / السطر 28 .
2 - انظر تحرير الأحكام 1 : 184 / السطر 5 .