تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الجهة الثانية عشرة في معرفة الأرش ضرورة أنه ربما يختلف الناس في تشخيص الأرش ، وليس هو من الأمور الواضحة ، فلا بد من الرجوع إلى الغير ، والاتكال على قوله . والذي لا شبهة فيه ، أنه لا خصوصية لذلك الغير ، من الرجولة ، والأنوثة ، والبلوغ ، وغير ذلك في المسألة ، لعدم الدليل عليه ، وهو مقتضى الاطلاق المقامي . وأما توهم : أنه لو كان الغير شاهدا - كسائر موارد قيام الشاهد - فيعتبر فيه ما يعتبر في قبول قول الشاهد ، كما صرح به العلامة الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) فهو غير مرضي ، لأن شهادة الشاهد في أمثال هذه الأمور ، ترجع نوعا غالبيا إلى اتكاله على قول أهل الخبرة ، ورأي أرباب البصيرة ، وخرص أصحاب التخريص أحيانا ، وعندئذ تسقط شهادته ،
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 273 / السطر 2 .