المطلوب النوعي ، يكون موجبا للتلف الموجب لرجوع الثمن مثلا ، فلا
تغفل .
تحقيق : حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب
هذا تمام الكلام في تصوير العيوب المستوعبة ، وأما أن الأرش
فهل هو ثابت شرعا بعد كونه خلاف الأصل ؟ ففيه كلام ، ضرورة أن قضية
أخبار المسألة ، اختصاص المفروض فيها بالعيوب غير المستوعبة ،
لنصوصيتها في غير المستوعب ، ولا إطلاق لمعقد الاجماع ، ولا طريق إلى
إلغاء الخصوصية ، كما لا يخفى .
فلو كان في مورد الأرش مستوعبا ، لأن البيع واقع على القيمة
النازلة ، وكان الخيار ثابتا فرضا ، وقلنا بأنه في هذه الصورة يلاحظ
الأرش بالنسبة إلى القيمة الواقعية في يوم البيع ، فلا يجوز الأخذ
بالأرش ، لقصور الكبرى ولو فرضت الصغرى فرضا صحيحا .
ولكنك عرفت : أن في موارد بيع الأمتعة على القيمة النازلة ، يكون
البيع على مبنى سقوط الخيار والأرش ، فتأمل .