إثبات الممنوعية والحرمة ، لا مطلق الحكم الشرعي ، ضرورة أن قوله :
" الأشياء كلها على ذلك " إشارة إلى الحل .
وبالجملة : قد تحرر منا مناقشتنا في مسعدة بن صدقة في الفقه ( 1 )
والأصول ( 2 ) .
نعم ، رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجبن قال :
" كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " ( 3 ) ظاهر في
عدم كفاية قول أهل الخبرة . إلا أنه من المحتمل اختصاص ذلك بما أشير
إليه آنفا .
مع أن تلك السيرة القطعية القوية ، لا يمكن ردعها بمثل رواية ،
فليتأمل جيدا ، وتفصيل المسألة يطلب من قواعدنا الأصولية .
تذنيب
حول كيفية التقويم
ربما وقعوا في كيفية التقويم ، وهذا أيضا من موارد غفلة
الأصحاب ( رحمهم الله ) عن الأمر اللائق بشأنهم ، فإن ما هو وظيفتهم ، ليس إلا إرجاع
الأمة إلى الأخذ بالأرش ، وتعيين أنه التفاوت بين الصحيح والمعيب
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة 2 : 252 ، الخلل في الصلاة : 227 .
2 - تحريرات في الأصول 7 : 26 - 30 .
3 - الكافي 6 : 339 / 2 ، وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب
الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 2 .