تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الاختصاص بها ، يكون البيع صحيحا ، ولكن العيب المستوعب يوجب استيعاب الأرش القيمة المسماة ، فلا فرق بين كون العيب حين العقد ، أو قبل القبض ، أو في زمان الخيار المضمون ، خلافا لما يظهر من الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) . كما تبين مما ذكرنا مواضع المناقشة في كلمات القوم ، ولا حاجة إلى أمثلة " التذكرة " ( 2 ) و " القواعد " ( 3 ) و " التحرير " ( 4 ) مما هي ليست صحيحة في ذاتها ، كما لا يخفى . وبالجملة : كما أن المالية منشأ صحة بيع العين ، كذلك حق الاختصاص منشأ صحة بيعها ، ولكن قيمة حق الاختصاص خارجة عن القيمة المسماة ، لأن مالك العين قبل العيب المستوعب ، لا يكون له حق الاختصاص ، فصاحب الكوز مالكه ، وليس له حق الاختصاص ، ولكنه بعد ما انكسر الكوز يعتبر له حق الاختصاص مثلا . فعلى هذا ، لا يلزم من كونه مقوما لأجل حق الاختصاص ، عدم استيعاب الأرش القيمة المسماة ، لأنها قيمة الشئ بلحاظ المالية ، التي هي في الرتبة المتقدمة وجودا واعتبارا على رتبة مالية حق الاختصاص ، فافهم واغتنم .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 272 / السطر 11 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 540 / السطر 27 . 3 - قواعد الأحكام : 146 / السطر 21 . 4 - تحرير الأحكام 1 : 185 / السطر 25 .