بالفورية حين العقد ، موجبا لتأخير الفورية إلى زمان العلم بها ، فإنه
حينئذ يكون النزاع مفيدا ، سواء كان المدعي بائعا ، أو مشتريا .
وأما الجولان حول الأصول في هذه المسألة أيضا مثل ما مر ، فإنها
غير نافعة .
نعم ، ربما يقتضي الظاهر علم المدعي الخلاف ، ولكنه غير مضر بما
هو المقصود من " التشخيص " لأن المدار على مفهومهما العرفي ، ولا
يعتنى بمثل هذه الظواهر ، وكذا الأصول في هذا المقام ، كما عرفت .
كتاب الخيارات — صفحة 272
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٧٢