عن الشرط والقرار الضمني المبني عليه العقود حسب التعارف .
نعم ، ما هو الحق : أن النقص في محيط الخلقة أو محيط خاص ، لا
يوجب شيئا ، وما هو الموجب هو النقص في باب المعاملات
والتبادلات ، التي روعي فيها جانب المالية والخواص والآثار ، وهذا
النقص كما يستلزم الخيار يستلزم الأرش ، كما تحرر منا في المسائل
السابقة .
ولو سلمنا وجود النقص والعيب الموجب للخيار دون الأرش ،
فاختلفا في أن الموجود من هذا القسم ، أو هو من القسم الموجب لهما
فإن كانا معترفين بكونه في السابق من القسم الأول أو الثاني ، فالأمر كما
تحرر ، وإلا فالمرجع الأصول العدمية المحمولية ، وهي غير نافعة ،
فالحق مراجعة العرف أيضا ، وعلى كل يكون المشتري مدعيا في
الغالب .
ولو قيل : في جميع هذه الموارد يمكن التمسك باستصحاب عدم
وقوع العقد على ما يوجب الأرش ، أو ما يوجب الخيار ، أو يوجبهما ، لأن
هذه الأمور من الحوادث المستندة إلى شئ في العين من العيب
والنقص ، وعلى هذا يكون العقد لازما موافقا للمنكر ، وهو البائع ،
ومخالفا للمشتري المريد إثبات الخيار والأرش ونفوذ الفسخ .
قلنا : قد مضى في موضع من هذا الكتاب بحث حوله ، وذكرنا أن
كتاب الخيارات — صفحة 214
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢١٤