الرابع
اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين
إذا شرط على المشتري سقوط حق الفسخ ، فيسقط حق الأرش أيضا
فيما إذا كان العوضان ربويين ، وقلنا في المسألة السابقة بسقوط حق
الأرش في هذه الصورة ، فإن من شرط سقوط حق الفسخ الذي هو أحد
طرفي التخيير ، لا بد وأن يتعين الثاني في غير ما نحن فيه ، وفيما نحن فيه
أيضا يسقط أو لا يثبت ، للزوم الربا ، فمن الشرط المذكور يلزم سقوط حق
الأرش .
أقول : الحق الذي يسقط أو لا يثبت بسد مقتضيه بالشرط ، هو
الحق بالحمل الشائع ، لا المفهوم منه ، وقد أشرنا فيما مضى إلى أن
قوله ( عليه السلام ) : " البيعان بالخيار " ( 1 ) ليس متكفلا للحق - بالحمل الشائع -
لعنوان " البائع " .
نعم ، إذا تحقق البيع خارجا ، فقضية الرواية ثبوت الحق بالحمل
الشائع له ، وإلا فهو خيار مفهومي وحق عنواني ، ولذلك يصح بالقياس إلى
الحق العنواني أن يقال في موارد بيع المثل بالمثل : إذا كان أحدهما معيبا
هامش
1 - فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟
قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
الكافي 5 : 170 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ، وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب
التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 3 .