الجانب السادس
في ثبوت الرد مع تعدد البائع
إذا تعدد البائع دون العين والمشتري ، فالبحوث والصور
والفروع واحدة ، وقد مر أن ما هو المقتضي لجريان الخيار في أصل
البيع ، محل المناقشة ، وإذا جرى فلا وجه للاشكال من ناحية قصور
المقتضي لخيار المشتري بالنسبة إلى عقده ، ولا الاشكال من ناحية
وجود المانع من الجهات السابقة .
ولو كان ضرر البائع في الصورة السابقة ، موجبا لمنع خيار
المشتري فرضا ، لكان ضرر المشتري وجبره على الشركة برد النصف
المشاع المعيب إلى أحد البائعين ، موجبا لخياره بالنسبة إلى
النصف الصحيح . بل هذا هنا أولى ، لأنه من تبعض الصفقة ، فتأمل .
ومما ذكرناه يظهر حكم اشتراء الكثير من الكثير المال الكثير ،
فتدبر كثيرا .
كتاب الخيارات — صفحة 119
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١١٩