لو لم يكن صحيحا - لما أن معنى الحكمي هو المجاز ، لا الحقيقة -
فالتجزئة كما مر في البحوث السابقة صحيحة ، ولا مجاز .
فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد
أو اشترى الوليان
نعم ، فيما إذا كان القابل يقبل عن المالك ين الموكلين في الوكالة
على الاطلاق ، أو الوليين ، فربما يشكل أصل جريان خيار العيب ،
لاحتمال اختصاصه بالقابل المشتري المالك ، والوكيل والولي
مشتريان ليسا بمالكين ، والموكل مالك لما يشتري ، أو يكون الخيار
لكل واحد منهما ، أو للمجموع ، على الخلاف المذكور في خيار
المجلس ( 1 ) بل وخيار الغبن ، بعد انصراف خبر جميل ( 2 ) عنه ، وعدم كون
معتبر زرارة ( 3 ) في مقام بيان خيار العيب جعلا ووضعا .
والحق : أن في مفروض المسألة لا يثبت الخيار للمالك ، وليس له
التصرف إلا في حدود وكالة وكيله بالعزل ، وعندئذ لا يثبت له خيار
العيب التعبدي ، وقد مر وجه الاشكال في ثبوت خيار العيب العقلائي .
وربما يكون اشتراء الوكيل المتاع المعيب باطلا ، ويقع فضوليا ، لأن
المنصرف من حد الوكالة هو التوكيل في اشتراء الصحيح ، ففيما إذا
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 216 - 217 .
2 - تقدم في الصفحة 35 .
3 - تقدم في الصفحة 34 .