وفي المحكي عن نسخة : " ورضا منه " ( 1 ) .
وتقريب الاستدلال تارة : للنهي ، فيكون مثل ما سلف ، وأخرى :
للحصر المستفاد منه ، بعد وضوح أن هذه التوقيعات كليات قانونية في
مقام الأسئلة الخاصة ، فيعلم على الأول أن الفضولي منهي عنه ، وعلى
الثاني أنه غير ممضي ، فيكون باطلا . نعم هي لا تنافي ما قويناه ( 2 ) ، كما
لا يخفى .
ثم إنه على النسخة الأولى يعلم منها كفاية الرضا ، فيلزم خروج
البيع الواقع عن رضا المالك من الفضولي وإن لم يظهره ، وعلى الثانية
يعلم أن مجرد الأمر غير كاف ، لإمكان كونه عن إكراه ، فلا بد من الرضا
والإظهار .
ومنها : مكاتبة الصفار إلى العسكري
( عليه السلام )
وسؤاله عن الأراضي التي له في حوالي القرية ، وبيعها مع
القرية ، ثم أقر المشتري بأن ما اشتراه مخلوط من مملوك البائع وغيره .
فوقع ( عليه السلام ) : " لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على
ما يملك " ( 3 ) .
هامش
1 - انظر مقابس الأنوار : 129 / السطر 5 .
2 - تقدم في الصفحة 5 .
3 - الفقيه 3 : 153 / 674 ، تهذيب الأحكام 7 : 150 / 667 ، وسائل الشيعة 17 : 339
كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 2 ، الحديث 1 .