" المقابيس " ( 1 ) نقلا عن " الخلاف " ( 2 ) بهذا الأسلوب ، غير معتمد عليه بعدما
عرفت ، من ذكر النبوي بأسلوب آخر في " العوالي " في ثلاثة مواضع ( 3 ) .
هذا مع أن في هذه الجملة " لا بيع فيما لا يملك " احتمالات ، ولو كان
بصيغة المعلوم فلا يدل على بطلان الفضولي ، للزوم دلالته على بطلان
المأذون والوكيل والوصي والولي ، والالتزام بالإطلاق ثم التقييد ،
غير قابل لنسبته إلى عاقل ، فضلا عن هؤلاء الأعلام .
ومنها : معتبر محمد بن القاسم بن الفضيل
قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من امرأة من
آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ، ولم تقبضه ،
فيعطيها المال ، أم يمنعها .
قال : " قل له ليمنعها أشد المنع ، فإنها باعته ما لم تملكه " ( 4 ) .
أي فإنها باعت الرجل شيئا لم تملكه ، أو أنها باعت شيئا حين ما لم
تملكه .
وعلى أي حال : يدل على أن وجه المنع عدم استحقاقه للبيع ، وعدم
هامش
1 - مقابس الأنوار : 129 / السطر 25 .
2 - الخلاف 3 : 169 .
3 - عوالي اللآلي 1 : 233 / 136 ، و 2 : 247 / 16 ، و 3 : 205 / 37 .
4 - الكافي 5 : 133 / 8 ، تهذيب الأحكام 6 : 339 / 945 ، وسائل الشيعة 17 :
333 - 334 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 2 .