في . . . " ( 1 ) ، أو " لا صلاة إلا بطهور " ( 2 ) ولكنه لا يضر بما هو مختارنا في
المسألة . والالتزام بأن مفاده ذلك مشكل جدا .
إن قلت : هذه بصدرها مورد الإعراض والطعن ، لظهورها في النهي
عن بيع الكلي ، وإطلاقه يشمل السلف ، وحملها على الشخصي غير جائز
بعد الظهور في ذلك ، وأنه هو دأب الدلالين ( 3 ) .
والعجب أن جماعة من الأصحاب - جمعا بين الأدلة - بنوا على
ذلك ( 4 ) ! ! مع أنه جمع غير مقبول ، بل الظاهر من الجواب بعد هذا الصدر
هو القانون الكلي .
ولعل المستفاد من صحيحة ابن الحجاج ( 5 ) ، أن العامة كانوا
هامش
1 - كما في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا بيع إلا فيما تملك " .
مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 ، الحديث 3 .
2 - وسائل الشيعة 1 : 365 - 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ،
الحديث 1 و 6 .
3 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 132 - 133 .
4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 127 / السطر 13 ، المكاسب والبيع ، المحقق
النائيني 2 : 35 ، مصباح الفقاهة 4 : 87 .
5 - عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من
الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ،
قال : وأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا
كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان
أجود ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه ( وإلى أجل ، فقال ) : لا
يسمى له أجلا ، إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ،
فلا ينبغي شراء ذلك حالا .
الفقيه 3 : 179 / 811 ، تهذيب الأحكام 7 : 49 / 211 ، وسائل الشيعة 18 : 46 ،
كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 7 ، الحديث 1 .