فليتدبر جيدا .
ومنها : نبوي ابن حزام المعروف عند الفريقين
فعن حكيم بن حزام العامي : " لا تبع ما ليس عندك " ( 1 ) .
وعن الخاصة ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في مناهي
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف " ( 2 ) .
وفي رواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( عليه السلام ) : " نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ،
وعن ربح ما لم يضمن " ( 3 ) .
وكون هذه النواهي صادرة عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) معا بعيد ، بل الظاهر
اجتماعها في الرواية ، لصدورها في مواقف المناسبات الحادثة في
عصره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ودعوى الوثوق بصدوره مع عدم وجود الموهن له في الكتب
الفقهية لأصحابنا ظاهرا ، غير بعيدة . ولكنه مع ذلك لا تخلو من مناقشة .
هامش
1 - سنن الترمذي 2 : 351 ، سنن البيهقي 5 : 339 .
2 - الفقيه 4 : 4 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 48 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ،
الباب 7 ، الحديث 5 .
3 - تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ، وسائل الشيعة 18 : 47 ، كتاب التجارة ، أبواب
أحكام العقود ، الباب 7 ، الحديث 2 .