تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
المرحلة السابعة فيما يتعلق ببعض أحكام الفضولي وذلك في طي مسائل : المسألة الأولى : في إقباض الأصيل الثمن للفضولي إذا كان المشتري أصيلا ، والبائع فضولا ، وقد أقبضه الثمن ، جهلا بأنه ليس مالكا ومحقا في البيع . والذي هو محل الكلام في المقام ، هو ما إذا دفع الثمن غفلة عن الحال ، ثم تبين أنه فضولي غاصب لا يقر أو يقر بالفضولية . وأما سائر الصور المذكورة في المطولات ، فهي خارجة عن بحث الفضولي ، وأحكامها واضحة ، وتحتاج إلى مزيد تأمل في كتاب القضاء والشهادات . فبالجملة : إن أقر بالفضولية ، أو لم يقر بها ، وكان هو عالما بأنه ليس مالكا ، فالثمن باق في ملكيته ، وله الرجوع إليه والاسترداد منه . ومجرد إنكاره الفضولية بدعوى المالكية أو الولاية والمأذونية من قبل المالك ، لا يورث قصورا في جواز الاستنقاذ ولو بالحيلة .