المرحلة السابعة
فيما يتعلق ببعض أحكام الفضولي
وذلك في طي مسائل :
المسألة الأولى : في إقباض الأصيل الثمن للفضولي
إذا كان المشتري أصيلا ، والبائع فضولا ، وقد أقبضه الثمن ، جهلا
بأنه ليس مالكا ومحقا في البيع .
والذي هو محل الكلام في المقام ، هو ما إذا دفع الثمن غفلة عن
الحال ، ثم تبين أنه فضولي غاصب لا يقر أو يقر بالفضولية . وأما سائر
الصور المذكورة في المطولات ، فهي خارجة عن بحث الفضولي ،
وأحكامها واضحة ، وتحتاج إلى مزيد تأمل في كتاب القضاء
والشهادات .
فبالجملة : إن أقر بالفضولية ، أو لم يقر بها ، وكان هو عالما بأنه
ليس مالكا ، فالثمن باق في ملكيته ، وله الرجوع إليه والاسترداد
منه . ومجرد إنكاره الفضولية بدعوى المالكية أو الولاية
والمأذونية من قبل المالك ، لا يورث قصورا في جواز الاستنقاذ ولو
بالحيلة .
كتاب البيع — صفحة 376
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣٧٦