مجازا وتوسعا ، كما عرفت مستدلا ( 1 ) ، فما يظهر من العلامة الفقيه
اليزدي ( قدس سره ) ( 2 ) في غاية المتانة ، فشكر الله تعالى سعيه .
ومما ذكرناه - من عدم ثبوت حق الرد لأحد ، لا للمالك ، ولا لغيره -
يظهر : أنه لو كان ذلك حقا لأحد كالولي مثلا ، ولكنه وقع في غير محله ،
لا يكون نافذا في فسخ العقد ومسقطا لصلاحية لحوق الإجازة .
وربما يتخيل أنه بعد كونه قابلا للرد ، فإذا وقع الرد فهو من آثاره
القهرية ، ولا يشترط أزيد من ذلك ، كما إذا باع مال الطفل مراعاة
لمصلحته ، فرده الولي ، فإن رده واقع في محله لإمكان بيعه من الآخر
مراعاة لمصلحته ، فعليه لا يتم ما في كلام الفقيه اليزدي ( 3 ) ، فلا تخلط .
نعم ، إذا انحصر البيع الصالح بالبيع الواقع فضولا فلا يقع رده في
محله ، لأنه من قبيل رد الأجنبي ، لا من قبيل رد المالك .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 5 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 174 / السطر 34 .
3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 174 / السطر 36 .