تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
مجازا وتوسعا ، كما عرفت مستدلا ( 1 ) ، فما يظهر من العلامة الفقيه اليزدي ( قدس سره ) ( 2 ) في غاية المتانة ، فشكر الله تعالى سعيه . ومما ذكرناه - من عدم ثبوت حق الرد لأحد ، لا للمالك ، ولا لغيره - يظهر : أنه لو كان ذلك حقا لأحد كالولي مثلا ، ولكنه وقع في غير محله ، لا يكون نافذا في فسخ العقد ومسقطا لصلاحية لحوق الإجازة . وربما يتخيل أنه بعد كونه قابلا للرد ، فإذا وقع الرد فهو من آثاره القهرية ، ولا يشترط أزيد من ذلك ، كما إذا باع مال الطفل مراعاة لمصلحته ، فرده الولي ، فإن رده واقع في محله لإمكان بيعه من الآخر مراعاة لمصلحته ، فعليه لا يتم ما في كلام الفقيه اليزدي ( 3 ) ، فلا تخلط . نعم ، إذا انحصر البيع الصالح بالبيع الواقع فضولا فلا يقع رده في محله ، لأنه من قبيل رد الأجنبي ، لا من قبيل رد المالك .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 5 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 174 / السطر 34 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 174 / السطر 36 .