المرحلة السادسة
فيما يتعلق بالرد
وهو أمور :
الأمر الأول : في مقتضى الأصول العملية
أي حول قضية الأصول العملية عند الشك في سقوط العقد عن
قابلية لحوق الإجازة بالرد أو بالألفاظ الخاصة ، بناء على فرض إمكان
رده بالألفاظ الصريحة مثلا .
والذي هو التحقيق جريان الاستصحاب في الشبهتين : الحكمية ،
والموضوعية ، أي قضية الاستصحاب لو شك في أصل إمكان الرد هو
اللزوم ، وهكذا لو شك في تحققه بألفاظ المجازات والكنايات . ونظير
هذه المسألة في الجهتين الشك في قابلية عقد الإجارة للحل بالإقالة ،
والشك في تحققها بألفاظ الكنايات في البيع .
ثم إن المفروض عدم إمكان التمسك بالمطلقات ، وهو في
الشبهات الحكمية غير موافق للواقع ، ويكون مجرد فرض فيما نحن فيه ،
وفي الشبهة الموضوعية أيضا كذلك ، لأن العرف لا يجد حل العقد
وانعدامه بالرد ، بل هو حكم تعبدي من الشرع فرضا ، فلا تصل النوبة
كتاب البيع — صفحة 367
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣٦٧