تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
المرحلة السادسة فيما يتعلق بالرد وهو أمور : الأمر الأول : في مقتضى الأصول العملية أي حول قضية الأصول العملية عند الشك في سقوط العقد عن قابلية لحوق الإجازة بالرد أو بالألفاظ الخاصة ، بناء على فرض إمكان رده بالألفاظ الصريحة مثلا . والذي هو التحقيق جريان الاستصحاب في الشبهتين : الحكمية ، والموضوعية ، أي قضية الاستصحاب لو شك في أصل إمكان الرد هو اللزوم ، وهكذا لو شك في تحققه بألفاظ المجازات والكنايات . ونظير هذه المسألة في الجهتين الشك في قابلية عقد الإجارة للحل بالإقالة ، والشك في تحققها بألفاظ الكنايات في البيع . ثم إن المفروض عدم إمكان التمسك بالمطلقات ، وهو في الشبهات الحكمية غير موافق للواقع ، ويكون مجرد فرض فيما نحن فيه ، وفي الشبهة الموضوعية أيضا كذلك ، لأن العرف لا يجد حل العقد وانعدامه بالرد ، بل هو حكم تعبدي من الشرع فرضا ، فلا تصل النوبة