لاشتراء الدكان بالدار ، فإن قلنا : بأن الإجازة ليست ردا فهو كسابقه ، وإن
قلنا : بأنها رد فيلزم رد البيوع السابقة على الأثمان ونفوذها على المبيع ،
فيقع التهافت بين الرد والإمضاء في رأس السلسلة ، ويشكل تصحيحه ،
وحيث هو مشكل حكمي يشكل الرجوع إلى أدلة القرعة ، فتأمل جيدا .
تذنيب : حول توقف صحة رد العقد اللاحق على صحة السابق
كما يتوقف صحة إجازة العقد الواقع على الثمن المتوسط على
صحة ما تقدم عليه ، كذلك يتوقف صحة رد ذلك العقد على صحة ما سبق ،
فإن رد الثمن الذي هو أجنبي عنه وعن عوضه يضر بالعقد ، ويورث
سقوط قابليته إذا كان العقد الواقع في رأس السلسلة نافذا .
ومن هنا يعلم : أن وجه قول المشهور بالصحة ليس إلا التوقف ،
وإلا فلا معنى لكون الرد إجازة بالنسبة إلى العقد الآخر مع عدم إمكان
الاستعمال في الأكثر ، لأنه فرع الوضع للأكثر ، والجمع بين الاستعمال
الحقيقي والمجازي وإن كان ممكنا ، إلا أنه في توقف يساعده العرف ،
فتدبر جيدا .
تذنيب : حول الإشكال في تتبع العقود مع علم المشتري بالغصب
ربما يشكل جريان تتبع العقود في صورة علم المشتري بالغصب ،
لأن قضية العلم بذلك عدم وقوع البيوع المتأخرة على ثمن الدار
المغصوبة ، بل هو يقع على ملك الفضولي والبائع ، فيكون أصيلا .