تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
لاشتراء الدكان بالدار ، فإن قلنا : بأن الإجازة ليست ردا فهو كسابقه ، وإن قلنا : بأنها رد فيلزم رد البيوع السابقة على الأثمان ونفوذها على المبيع ، فيقع التهافت بين الرد والإمضاء في رأس السلسلة ، ويشكل تصحيحه ، وحيث هو مشكل حكمي يشكل الرجوع إلى أدلة القرعة ، فتأمل جيدا .

تذنيب : حول توقف صحة رد العقد اللاحق على صحة السابق

كما يتوقف صحة إجازة العقد الواقع على الثمن المتوسط على صحة ما تقدم عليه ، كذلك يتوقف صحة رد ذلك العقد على صحة ما سبق ، فإن رد الثمن الذي هو أجنبي عنه وعن عوضه يضر بالعقد ، ويورث سقوط قابليته إذا كان العقد الواقع في رأس السلسلة نافذا . ومن هنا يعلم : أن وجه قول المشهور بالصحة ليس إلا التوقف ، وإلا فلا معنى لكون الرد إجازة بالنسبة إلى العقد الآخر مع عدم إمكان الاستعمال في الأكثر ، لأنه فرع الوضع للأكثر ، والجمع بين الاستعمال الحقيقي والمجازي وإن كان ممكنا ، إلا أنه في توقف يساعده العرف ، فتدبر جيدا .

تذنيب : حول الإشكال في تتبع العقود مع علم المشتري بالغصب

ربما يشكل جريان تتبع العقود في صورة علم المشتري بالغصب ، لأن قضية العلم بذلك عدم وقوع البيوع المتأخرة على ثمن الدار المغصوبة ، بل هو يقع على ملك الفضولي والبائع ، فيكون أصيلا .