تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

حكم ما إذا أجاز شخص العقد المتأخر

وأما إذا أجاز شخص العقد المتأخر ، فقد يقال : بأن بالكنايات يمكن الانشاء ، ولا يعتبر عدم تحقق الانشاء الآخر بالمدلول المطابقي ، فها هنا إنشاءات كنائية ، وانشاءات مطابقية ، من غير لزوم استعمال الألفاظ الكنائية في الأكثر من معنى واحد ، كما في الإخبارات الكنائية . وفيه : أنه يلزم عدم تحقق الانشاء بالنسبة إلى مصب الإجازة إلا بعد تحققه بالنسبة إلى السابق والأسبق ، وهذا يورث الإشكال المتقدم : وهو التعليق في الانشاء ، مع عدم إمكان جريان الجواب المشار إليه هنا ، لعدم انحلال الإجازة الشخصية الجزئية إلى الإجازات العرضية ، ولا الطولية . فإجازة العقار بالدكان أجنبية عن المالك للدار ، ولا يصير ذا حق إلا بعدما صار مالكا للبستان ثم للعقار ، فيلزم عدم تأثير إنشاء إجازة بيع الثالث إلا بعد تحقق الانشاء بالنسبة إلى الأسبق والسابق ، وهذا غير ممكن . بل يلزم عدم إمكان إجازة الأول ، لأن المجاز بالأصالة هو الأخير ، ومبدأ السلسلة مجاز بالتبع ، فإذا لم يمكن إجازة المتأخر لا يمكن الالتزام بكفاية الإجازة بالنسبة إلى الأول ، فيصير لغوا قهرا . اللهم إلا أن يقال : بأن ذلك الالتزام إقرار منه بالأول ، وإنشاء له بالنسبة إلى مبدأ السلسلة ، فيصير بيع داره بالبستان صحيحا فقط ، لأنه