حكم ما إذا أجاز شخص العقد المتأخر
وأما إذا أجاز شخص العقد المتأخر ، فقد يقال : بأن بالكنايات يمكن
الانشاء ، ولا يعتبر عدم تحقق الانشاء الآخر بالمدلول المطابقي ، فها هنا
إنشاءات كنائية ، وانشاءات مطابقية ، من غير لزوم استعمال الألفاظ
الكنائية في الأكثر من معنى واحد ، كما في الإخبارات الكنائية .
وفيه : أنه يلزم عدم تحقق الانشاء بالنسبة إلى مصب الإجازة إلا
بعد تحققه بالنسبة إلى السابق والأسبق ، وهذا يورث الإشكال المتقدم :
وهو التعليق في الانشاء ، مع عدم إمكان جريان الجواب المشار إليه
هنا ، لعدم انحلال الإجازة الشخصية الجزئية إلى الإجازات
العرضية ، ولا الطولية .
فإجازة العقار بالدكان أجنبية عن المالك للدار ، ولا يصير ذا حق
إلا بعدما صار مالكا للبستان ثم للعقار ، فيلزم عدم تأثير إنشاء إجازة بيع
الثالث إلا بعد تحقق الانشاء بالنسبة إلى الأسبق والسابق ، وهذا غير
ممكن .
بل يلزم عدم إمكان إجازة الأول ، لأن المجاز بالأصالة هو الأخير ،
ومبدأ السلسلة مجاز بالتبع ، فإذا لم يمكن إجازة المتأخر لا يمكن
الالتزام بكفاية الإجازة بالنسبة إلى الأول ، فيصير لغوا قهرا .
اللهم إلا أن يقال : بأن ذلك الالتزام إقرار منه بالأول ، وإنشاء له
بالنسبة إلى مبدأ السلسلة ، فيصير بيع داره بالبستان صحيحا فقط ، لأنه