تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
واجديته للشرائط ، بعد قصور الأدلة فرضا عن إثبات ذلك . فما قيل من عدم الفرق بين الكشف والنقل ( 1 ) ، غير سديد ، وإحداث الفرق بين أنحاء الكشف ممكن لا يهمنا ذكره . وتوهم : أن الكشف الانقلابي من أقسامه ، ممنوع جدا ، كما مضى ، بل هو من أقسام النقل ، لما مضى من أن مدار الكشف على تأثير العقد من الأول ثبوتا ، لا إثباتا ، ومدار النقل على تأثير العقد بعد الإجازة ثبوتا وإثباتا ، سواء كان النقل من حينها ، أو من الأول ( 2 ) ، فافهم وتأمل . فبالجملة تحصل : أنه على الكشف لا بد من استجماع العقد لجميع الشرائط حينه ، وعلى النقل لا بد من استجماعه لها حينها ، وأما شرط استمرار الشرائط من حال العقد إلى حال الإجازة أو بالعكس ، فهو منفي ، لعدم الوجه له أصلا . وأما على ما سلكناه من أن الكشف والنقل بيد المالك الظاهري ، ولا يكونان خارجين عن اختياره ، فهو غير الكشف الحقيقي ، بل هو من قبيل الكشف الانقلابي ، أو الحكمي والتعبدي ، بمعنى إلزام الشئ بترتيب آثار العقد من حين الإجازة من الأول ، وعليهما لا بد من استجماع العقد للشرائط حال الإجازة ، فلا تخلط . إن قلت : لا بد من اعتبار الاستمرار ، وإلا يلزم لغوية العقد ، لأن
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 170 / السطر 8 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 306 . 2 - تقدم في الصفحة 146 - 149 .
كتاب البيع — صفحة 339 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني