تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الكشف ، أم لا ؟ وجهان مضى في المسألة السابقة سبيلهما ، وقد قوينا الأول ( 1 ) ، وذلك لأن نزاع الكشف والنقل مخصوص بالعقد الجامع ، وإذا صار جامعا فيصير مؤثرا ، ولما تقرر : من أن خروج العقد في برهة من الزمان عن الإطلاق الأزماني ، لا يضر بشمول العموم الأفرادي له بعد ارتفاع المانع ، والتفصيل في مقام آخر ( 2 ) . والعجب من الوالد المحقق - مد ظله - حيث منع صحة الكشف هناك ، معللا بعدم تحقق المضمون والإنشاء ( 3 ) ، وصححه هنا ( 4 ) ! ! فبالجملة : مفاد الانشاء وإن كان غير مشتمل على الزمان ، ولكنه منطبق عليه ، فإذا كان واجدا للشرائط فيؤثر قهرا ، وإلا فيؤثر بعد الاستجماع بالضرورة . وإذا صار واجدا لها حين الإجازة فيصح على النقل ، لما تقرر منا : من أن امتناع التصحيح على الكشف لا يورث بطلان العقد ، ولا يستلزم سلب الصحة التأهلية وانسلاب قابليته عن لحوق الإجازة ، فما اشتهر : " من أن قضية القواعد هو الكشف ، فإن أمكن هو فهو ، وإلا فالعقد باطل " فهو في غير محله عندنا ، لما مضى من أن هذا لا يستلزم ذاك ، فاغتنم . هذا إذا قلنا : بأن الكشف على وفق القواعد .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 375 . 2 - لاحظ تحريرات في الأصول 5 : 457 - 458 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 163 ، 185 . 4 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 305 - 306 .
كتاب البيع — صفحة 337 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني