تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
عالم الاعتبار ، فهذا ينافي الترخيص في إفناء موضوعه وإعدام العقد إذا كان يؤدي ذلك إلى فنائه ، وإلا فالمعروف عدم استلزامه ذلك ( 1 ) ، ولأجل ذلك التزموا ببقاء خيار الغبن وغيره وإن تلفت العين ، معللين بعدم الملازمة بين الأمرين ( 2 ) . وإن كان معناه لزوم العقد على تقدير وجوده ، أي لا يجوز ما ينافي ذلك ، وأما إعدامه فلا منع ، لعدم تكفل الحكم لحال موضوعه من جهة وجوب حفظه وحرمة إعدامه ، فإذا كان العقد موجودا فهو لازم ، أي يجب الوفاء به وإن كان جائزا إفناؤه بالفسخ ونحوه ، وهذا لا يجامع الترخيص المزبور ، لأنه ليس حكما وراء اللزوم ، وحيث اشتهر الأول فلا مانع عقلا من الالتزام بالتفكيك ، كما التزموا به في المسألة التي تكفلت لحكم الأصيل ، فليراجع ( 3 ) . فعلى هذا نقول : أما وجه المختار فهو التقريب الذي اخترناه في مفاد قاعدة " لا ضرر . . . " بأن المنفي مطلق الضرر الواقع بين الخلق من بعضهم على بعض ، ومطلق الضرر الواقع من قبل الشريعة المقدسة
هامش
1 - جواهر الكلام 22 : 190 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 134 / السطر 11 ، و : 136 / السطر 24 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 193 و 228 . 2 - الروضة البهية 1 : 378 ، جامع المقاصد 4 : 296 - 297 ، مفتاح الكرامة 4 : 598 / السطر 19 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 241 / السطر 28 ، شرح تبصرة المتعلمين ، المحقق العراقي 5 : 162 . 3 - لاحظ جواهر الكلام 22 : 290 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 134 / السطر 11 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 193 و 228 .
كتاب البيع — صفحة 221 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني