كما عليه جماعة من المفسرين ( 1 ) .
وأما آية حلية البيع ( 2 ) ، فهي مهملة على ما عرفت منا تفصيله .
وأما دليل الشرط ( 3 ) ، ففي شموله لغير ما عليه المشهور إشكال
معروف .
وأما آية التجارة ( 4 ) ، فهي تفيد أن ما هو الممضى ويكون مقابل
الباطل هي التجارة عن تراض منكم ، ويكون القيد الأخير للتراضي ، لا
التجارة ، أي التجارة التي برضاكم ، والفضولي من ذلك .
وأما ظهور المستثنى في لزوم كون التجارة ناشئة من التراضي ،
فهو دليل على أن ما هو التجارة حقيقة هي المقرونة بالرضا ، فتكون
الآية من الشواهد على ما أسسناه من سلب اتصاف عمل الفضولي بعناوين
المعاملات ، فتأمل .
وأما الناحية الثالثة لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد :
فهي أن الالتزام بصحة الفضولي على القاعدة ، يستلزم ما لا يمكن
التزام الفقيه به ، مثلا يلزم صحة عقد نكاح ذات البعل وذات العدة ،
هامش
1 - الكشاف 1 : 600 ، لاحظ الميزان 5 : 158 .
2 - البقرة ( 2 ) : 275 .
3 - كقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " المؤمنون عند شروطهم " ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ،
أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .
4 - النساء ( 4 ) : 29 .