الأمر الثالث
في جريان الفضولي في جميع العقود والإيقاعات
هل الفضولي يجري في جميع العقود والإيقاعات ، كالوكالة
والعارية والوديعة المعبر عنها ب " العقود الإذنية " وكالفسخ والإجازة
والرد والإبراء والجعالة ، بناء على كونها منها ، أم لا ؟
قيل بالثاني ، معللا بأن وقوع هذه العقود والإيقاعات من الفضولي
وعدمه على حد سواء فإن إجازة هذه بنفسها تكون وكالة ، وعارية ،
ووديعة ، وفسخا ، وإجازة ، وردا ، وإبراء ، وجعلا ( 1 ) .
والظاهر خلافه في العقود ، ضرورة أن هذه الأمور كلها عناوين
بسيطة عقلائية ، ومن آثارها العقلائية جواز التصرف والمأذونية في
التقلب ، وتوهم أنها إذن بالحمل الأولي ، أفحش من كل فاسد . واشتمال
الكل على الإذن الضمني ليس إلا كاشتمال جميع العقود عليه ، ولا ينبغي
هامش
1 - منية الطالب 1 : 212 - 213 .