تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وجوه : عدم تأثير الإجازة رأسا ، وكون المجيز بالخيار ، وكون المالك الأول ضامنا لما فوته عليه ، وكون المالك الثاني مختارا في إعمال الخيار وفي الرجوع إلى الأرش وقيمة التالف ، وكون العقد لازما ، ولا شئ عليه : أما الأول فلا وجه له ، لأن ذات المعقود عليه الشخصية باقية ، وأما الثاني فهو قريب ، لاندراجه في تخلف الوصف ، أو في كونه معيبا ، وأما الثالث فلا وجه له كما هو الظاهر ، وأما الرابع فهو قوي ، لما تقرر في محله ، وأما الخامس فهو ضعيف جدا ، والوجه واضح . هذا فيما إذا لم يكن المجيز متوجها إلى النقصان قبل الإجازة . وأما لو توجه فأجاز ، فلا شئ له على المالك إلا إذا شرطا ، وفي نفوذه إشكال ، والتحقيق أنه نافذ ، كما هو الواضح . وأخرى : لا يكون ذلك بالإفراط والتفريط ، ففيه الوجوه السابقة إلا الضمان ، تعيينا كان ، أو تخييرا ، لأن دليله في المسألة ليس إلا قاعدة " على اليد . . . " وهي - لو سلمناها من جميع الجهات - لا تشمل يد المالك قبل الإجازة ، لعدم انقلابها بالعقد الفضولي إلى يد الضمان ، بخلافها في الأصيل . وفي الصورة الثانية : فإن وقعت الإجازة مع توجه المالك إلى اختلاف العين في القيمة للزيادات الكمالية ، فالأمر كما مر ، ومع عدم توجهه إلى ذلك ففيه وجوه : عدم تأثير الإجازة ، وكون المالك بالخيار ، وهو خيار الغبن ، وكونه راجعا إلى المالك الثاني بقيمة الزيادة ، وكونه مخيرا بينهما ، وكون العقد لازما ، ولا شئ للمالك الأول على