تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وأما دعوى ضمان المالك قبل الإجازة ، فهي أغرب ، لعدم الوجه له بعد كون تصرفاته في ملكه . واعتبار العين ملكا ثانيا في الزمان المتوسط بين العقد والإجازة للمالك الثاني ، لا يقتضي أزيد من كون العين وتوابعها له ، وفي ذلك يحصل الفرق بين الكشف الحقيقي والنقل من الأول . كما أن إثبات الضمان ، من ثمرات الكشف الانقلابي بالمعنى الذي أشير إليه . ولا ينبغي الخلط بينهما ، فإن معنى الكشف الانقلابي : تبديل الاعتبارات السابقة إلى الاعتبارات الأخر المقابلة لها ، ومعنى النقل من الأول : اعتبار كون العين ملكا للمالك بعد الإجازة في عرض مالكية المالك الأول في الزمن الواحد ، فهما واقعيتان محفوظتان مع وحدة الزمان ، ووحدة العين .

مسألة في حكم ما لو باع المالك قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلة

لو باع المالك قبل الإجازة ، أو باع النماءات المنفصلة ، فإن قلنا بانهدام العقد فالأمر سهل . وإن قلنا بعدم انهدامه ، أو قلنا : إن قضية الأصول العملية - بضميمة القواعد الاجتهادية - أيضا عدم الانهدام لدى الشك ، فإن قلنا : بأنه يصير أجنبيا ، ويعتبر في المجيز كونه مالكا ، فلا فائدة في إجازته ، فالأمر سهل . وإن قلنا : بأنه لا يصير أجنبيا بقول مطلق ، بل له حق الإجازة - كحق
كتاب البيع — صفحة 173 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني