تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الاختصاص على الوجه الذي مر تفصيله ( 1 ) - فيشكل الأمر ضرورة ، أن قضية القواعد هو العمل بالعقدين مع وحدة العين . وقد يتوهم التفصيل بين ما إذا كان العقد الثاني على النماء ، وبين ما كان على العين ، فإنه في الأول يتعين العمل بالعقد الثاني ، لأن مدلوله المطابقي نقل النماء ، بخلاف الأول ، فإن نقل النماء مدلوله الالتزامي ، فعليه يجمع بينهما ، ويكون نقل النماء بمنزلة التلف في ملكه ، وقد مر عدم ضمانه . وأما توهم ضمانه بالنسبة إلى قيمة النماء ، فهو فاسد ، لأن تصرفه إن كان صحيحا فلا ضمان ، وإن كان في غير ملكه فهو غير نافذ ، كما لا يخفى . ورفع الإشكال بدعوى انعدام موضوع العقد ، لأن العقد الثاني رافعه ، غير تام كما مضى . مع أن قضية الإجازة انتقال العين إلى المالك الثاني ، فيكون أمر البيع بيده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء رده . وتوهم المنع عن إلحاق الإجازة ، لاستلزامه التخلف عن الأمر بالوفاء بالعقد ، في غير محله ، لأن ذلك إعدام لموضوع العقد الثاني ، ولا معنى لتكفل الحكم لزوم حفظ موضوعه ، كما أشير إليه . فتحصل إلى الآن : أن الإشكال قابل للدفع بأن يقال : إن المسألة من قبيل العقد الواقع من المورث على ماله حال حياته ، ثم مات ، وفرضنا انتقال العين إلى الورثة قبل العقد المزبور ، فإنه يكون أمر العقد بيد
هامش
1 - تقدم في الصفحة 168 - 169 .