تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ثوبه للصلاة ، ويجب عليه القضاء والإعادة إذا صلى نسيانا وهو جنب على الحكمي . هذا ، والذي هو المهم في المقام : أن اختلاف الحكم الواقعي والظاهري على الكشف الحقيقي وعلى الحكمي في الفرض الأول وإن كان مرتفعا في محله ، إلا أن المباني في رفع الغائلة مختلفة ، فلو قلنا هناك : بأن ذلك الجمع لا يمكن إلا برفع اليد عن الواقع ، وغلبة مصلحة الحكم الظاهري عليه ، أو قلنا : بأن التنافي مرفوع بحمل الأحكام الواقعية على الإنشائية لا الفعلية ، فلا معنى للنقل والانتقال الواقعي والملكية الواقعية ، لأنها تابعة للأحكام المسانخة معها . وبعبارة أخرى : كون المبيع في الفضولي للمشتري ، والثمن للبائع حقيقة ، مع وجوب ترتيب آثار ملكية المبيع للبائع والثمن للمشتري ، غير معقول ، لأنها معتبرة من تلك الأحكام . ولو قلنا : بأن الأحكام الواقعية فعلية ، إلا أنها غير منجزة ، فإذا لحقت الإجازة تتنجز ، كما هو التحقيق عندي ، ورفع الغائلة ببيان تقرر منا في محله ( 1 ) ، فلا مانع من النقل الواقعي ، لأن الإجازة إذا لحقت ينعدم موضوع الحكم الظاهري ، ويكفي ذلك لصحة اعتبار الملكية من الأول ، لأن مسلوبية الآثار وأحكام الملكية في حين ، تجامعها على الإطلاق ، كما هو الظاهر . إن قلت : يتقوم اعتبار الملكية بالتنجز ، وهو معدوم ، وكفاية الآثار
هامش
1 - تحريرات في الأصول 2 : 312 - 313 و 6 : 250 - 257 .
كتاب البيع — صفحة 165 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني