تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المتأخرة لاعتبار الملكية المتقدمة صحيحة ، ومشتركة أيضا بين المباني المختلفة في رفع الغائلة المزبورة . قلت : قد تحرر منا أن القائل بتلك المباني في الجمع بين الحكمين ، لا بد وأن يلتزم بعدم الإرادة الواقعية ( 1 ) ، وعندئذ كيف يجمع بين ذلك وبين الملكية وتأثير العقد ؟ ! بخلاف الآخرين ، فتدبر جيدا .

سقوط الأحكام الوضعية الشرعية الثابتة قبل الإجازة

ثم الدليل المتكفل للكشف الحكمي ، لا يقتضي أزيد من لزوم ترتيب الآثار من حين الإجازة على العقد المجاز بمضمونه السابق ، بالنسبة إلى الآثار الممكنة ، وهكذا الآثار غير المنافية للملكية السابقة ، فجميع الأحكام الوضعية الثابتة قبل الإجازة في الشرع للتصرف في مال الغير من الحدود والديات وفي عرض أجنبي وهكذا من الضمانات تسقط . فما يظهر من جماعة وهما : أن هذه الأمور لا تسقط ، لأنها ثبتت حال كونه غير مالك ، وغير جائز له التصرف واقعا وظاهرا ، فلا وجه للانقلاب ( 2 ) ، في غير محله ، لأن المراد من " الكشف الحكمي " هو التعبد ، ولا شبهة في أوسعية نطاق التعبد من ذلك . نعم ، تضمين المالك بالنسبة إلى المنافع المستوفاة قبل
هامش
1 - نفس المصدر . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 188 ، مصباح الفقاهة 4 : 155 .
كتاب البيع — صفحة 166 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني