الأمر الثاني
في أن صحة الفضولي على القاعدة
هل صحة الفضولي على طبق القواعد ، أم على خلافها ، فلا بد من
الاقتصار على موارد النص والرواية ؟
فقيل بالأول ( 1 ) .
وقيل بالثاني ( 2 ) .
وقيل بالتفصيل بين العقود والإيقاعات ، ولعله المشهور ، فتكون
على وفقها في العقود ، دون الإيقاعات ( 3 ) .
وربما يمكن التفصيل في الإيقاعات أيضا بين مثل الجعالة ، بناء
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 130 / السطر 17 وما بعده ، البيع ،
الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 104 ، منية الطالب 1 : 211 - 212 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 133 / السطر 27 ، حاشية المكاسب ،
المحقق الإيرواني 1 : 117 / السطر 2 .
3 - غاية المراد : 177 ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 124 / السطر 14 .